النووي

161

المجموع

أن يغسل في قميص يلبسه عند إرادة غسله هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب في كل طرقهم وحكي الرافعي وجها عن حكاية ابن كج الأفضل أن يجرد ويغسل بلا قميص وهو مذهب أبي حنيفة والصواب الأول قال الشافعي والأصحاب وليكن القميص رقيقا سخيفا قال أصحابنا ويدخل الغاسل يده في كميه ويصب الماء من فوق القميص ويغسل من تحته قالوا فأن لم تكن اكمام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضعا وأدخل يده فيه وغسله قالوا فان